السيد محمد حسن الترحيني العاملي
385
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( كتاب الإجارة ( 1 ) ) [ في تعريف الإجارة وألفاظها ولزومها ] ( وهي العقد ( 1 ) على تملك المنفعة المعلومة بعوض معلوم ) فالعقد بمنزلة الجنس يشمل سائر العقود ، وخرج بتعلقه بالمنفعة البيع والصلح المتعلق ( 3 ) بالأعيان ، وبالعوض ( 4 ) الوصية بالمنفعة ، وبالمعلوم ( 5 ) إصداقها ( 6 ) إذ ليس في مقابلها ( 7 ) عوض معلوم وإنما هو البضع .